وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: قد سبق جواب سؤال مثل هذا السؤال.
وأجيب هنا بإختصار أن بنك التمويل العقاري أو بنك الإسكان والتعمير أو غيره من البنوك لا تمتلك الوحدة ( شقة أو فيلا أو شاليه ) التي يريد العميل شرائها ولكن في الحقيقة يتم بيع الوحدة من مالك الوحدات للعميل بالتقسيط عن طريق البنك ( البنك يكون وسيط فقط ) والبنك يقوم بعد ذلك بدفع كامل الثمن نقدا لأصحاب الوحدات سواء كانوا شركات أو أفراد والثمن المدفوع أقل من الثمن بالتقسيط فيكون البنك مقرض للمشتري ولكنه يتعامل مع صاحب الوحدة مباشرة ثم يأخذ البنك من العميل الثمن مع الزيادة وهذا عين الربا. ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع.
والصورة الثانية يقرض البنك العميل الذي يريد شراء شقة مبلغا من المال ويسترده أقساط مع الزيادة وهذا أيضا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع. وفي كلا الصورتين شرط ربوي آخر وهو ما يسمونه غرامة التأخير يشترط البنك علي العميل أنه إن تأخر في دفع الأقساط يكون عليه غرامة، وهي زيادة عن قيمة القسط، وزيادة المال على المدين نظير تأخير الدفع؛ ربا محرم.
أما أنه هل يعد من الضرورة لمن ليس له إلا شقة إيجار ويخشى من كثرة التنقل فساد الأثاث. وارتفاع أسعار الإيجارات فلا يعد ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحرمات. ولكن قال تعالي: ( ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وقال عز وجل: ( من يتقي الله يجعل له من أمره يسرا ) وفساد الاثاث علي مدى الزمان ليس مبيحا للربا. وأيضا تختلف قيمة الإيجار من منطقة لأخرى إختلافا بينا كبيرا فيؤجر ما في مقدوره واستطاعته وأيضا هناك شقق ليس ثمنها كبير في بعض المدن الجديدة وتقسط ثمنها عن طريق أصحابها فيمكنه الشراء منهم وعلى العموم ليس فيما ذكرت ضرورة تبيح الربا الذي هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات.
وهذا جواب سابق:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: إذا كان هذا البنك أو غيره من البنوك يشتري الشقة من مالكها ثم يبيعها لك فهذا جائز ولا حرج فيه ولو باعها بأكثر مما اشتراها به.
أما إذا كان الذي يبيعها لك هو مالكها الأول والبنك يقوم بدفع القيمة له ويقوم البنك بأخذ الربح ( الفائدة ) مقابل ذلك فإن ذلك لا يجوز وهو عين الربا لأنه بيع دراهم بدراهم ومع زيادة وهو محرم شرعا ).
والذي يظهر أن بنك التمويل العقاري ومثله بنك الإسكان والتعمير إنما يتعاملون بالصورة الثانية المحرمة. ولتعلمي ذلك ارجعي إلي عقد بيع الشقة وانظري من هو البائع فإن وجدت البائع ليس البنك فاعلمي أن هذا العقد ربا صريح. وبذلك أفتى أهل العلم منهم علماء اللجنة الدائمة كالشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء الموثوقين.